أنت غير مسجل في منتدى الإحسان . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           الحَمْدُ لله الذِي عَافَانِي في جَسَدِي ورَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وأَذِنَ لي بِذِكْرهِ           
العودة   منتدى الإحسان > الشريعة الغراء > الفقه والعبادات

الفقه والعبادات كل ما يختص بفروع الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والفتاوي الفقهية

 
قديم 03-21-2009
  #2
هيثم السليمان
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دير الزور _ العشارة
المشاركات: 1,367
معدل تقييم المستوى: 18
هيثم السليمان is on a distinguished road
افتراضي رد: سُنَةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ

أَقْوَالُ الفُقَهَاءِ في سُنَةِ الجُمُعَةِ القَبْلٍيَّةِ :


اتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ , مَعَ الاخْتِلافِ في عَدَدِهَا وَهَيْئَتِهَا , فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُّ إلى أَدَائِهَا أرْبَعَاً آخِذيْنَ بالأحَادِيْثِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّاهَا أرْبَعَاً , وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أدَائِهَا دُوْنَ تَقَيُّدٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ آخِذِيْنَ بحَدِيْثِ سَيِّدِنَا ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كَانَ يُطُيْلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ .
1- وَرَدَ في حَاشِيَةِ ( رَدُّ المُحْتَارِ ) لابْنِ عَابْدِين الحَنَفِيِّ في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 2/13 : " وَسُنَّ مُؤَكَدَاً أرْبَعٌ قَبْلَ الظُهْرِ , وَأرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ لِمَا _وَرَدَ _ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَعَنْ أبي أيّوبَ " .

2- وَوَرَدَ في ( حَاشِيَةُ الطَحْطَاويّ عَلَى مَرَاقِي الفَلاحِ ) في الفِقْهِ الحَنَفِيِّ 1/529 : " وَمِنْهَا أرْبَعٌ قَبْلَ الجُمُعَةِ لأنَّ النَّبيَّ صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } . قَالَ أبُو يُوسُفَ : تُصَلِّي أرْبَعَاً قَبْلَ الجُمُعَةِ , وَسِتَّاً بَعْدَهَا " .

3- وَوَرَدَ في (مُغْني المُحْتَاجِ إلى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ المِنْهَاجِ ) لمُحَمَّدٍ الشِّرْبِينِيّ الْخَطِيبِ الشَّافِعِيِّ في الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 1/333 : " وَقَبْلَهَا _ أَيْ الجُمُعَةُ _ مَا قَبْلَ الظُهْرِ ؛ أَيْ رَكعَتَانِ مُؤَكَّدتَانِ , وَرَكعَتَانِ غَيْرُ مُؤَكَّدَتَيْنِ , وَالله أعْلَمُ لخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أرْبَعَاً , وَبَعْدَهَا أرْبَعَاً , وَالجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ في الرَّوَاتِبِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا " .

4- وَوَرَدَ في ( تُحْفَةُ المُحْتَاجِ في شَرْحِ المِنْهَاجِ ) لمَنْصُورٍ سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبَلَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ في الفَقْهِ الشَّافِعِيِّ 7/ 252 : "( وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ ) لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ ثِنْتَانِ مِنْهَا مُؤَكَّدَتَانِ , ( وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ فَهِيَ كَالظُّهْرِ فِي الْمُؤَكَّدِ وَغَيْرِهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الظُّهْرَ فِي سُنَنِهَا الْمُتَأَخِّرَةِ ".

5- وَوَرَدَ في ( المُقْنِعُ ) لابْنِ قُدَامَةَ , وَ ( الشَّرْحُ الكَبَيْرُ عَلَى مَتْنِ المُقْنِعِ ) لِعَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيِّ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ 2/197 : " فَأَمَّا الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ , فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً } . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه , وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو بنِ سَعِيْدٍ بنِ العَاصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ :كُنْتُ أَبْقِيْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإذا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوا أَرْبَعَاً ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . رَوَاهُ سَعِيْدٌ " .

6- وَوَرَدَ في ( الإنْصَافُ ) لحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْبَلِيِّ في الفِقْهِ الحَنْبَليِّ 4/79ـ80 :" قُلْت : اخْتَارَهُ الْقَاضِي مُصَرِّحًا بِهِ فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ ، قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ نَفْيِ الْبِدْعَةِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْهُ أَرْبَعٌ بِسَلَامٍ أَوْ سَلَامَيْنِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : رَأَيْت أَبِي يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكَعَاتٍ . وَقَالَ : رَأَيْته يُصَلِّي رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَإِذَا قَرُبَ الْأَذَانُ أَوْ الْخُطْبَةُ : تَرَبَّعَ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ : رَأَيْته إذَا أَخَذَ فِي الْأَذَانِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ , وَقَالَ : أَخْتَارُ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سِتًّا .وَصَلَاةُ أَحْمَدَ تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ " .قُلْت : قَطَعَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعٍ قَبْلَهَا ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عِنْدَهُمْ ، وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَأَقَلُّ سُنَّةٍ قَبْلَهَا رَكْعَتَانِ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً عَلَى الْأَظْهَرِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيِّ الدِّينِ : الصَّلَاةُ قَبْلَهَا جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ ، وَلَيْسَتْ رَاتِبَةً فَمَنْ فَعَلَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَرَكَ يُنْكَرْ عَلَيْهِ قَالَ : وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ كَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ " .

7- وَوَرَدَ في ( الفَوَاكِهُ الدَّوَاني عَلَى رِسَالَةِ ابْنِ أبي زَيْدٍ القَيْرَوَاني ) لأَحْمَدَ بْنِ غُنَيْمِ النَّفْرَاوِيِّ المَالِكِيِّ في الفِقْهِ المَالِكيِّ 3/198ـ199 : " ( وَلْيَتَنَفَّلْ ) الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ ( إنْ شَاءَ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُهُ إنْ شَاءَ يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إذْ نَدْبُ النَّفْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ مِنْ الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ الْجَالِسِ وَقْتَ الْأَذَانِ مَعْلُومٌ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : إنْ شَاءَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِخِلَافِ الْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ " .
8- وَوَرَدَ في ( الفِقْهُ الإسْلامِي ) للدُّكتُورِ إِبْرَاهِيْمُ السَّلْقِيْني ص361 : " مِنَ النَّوَافِلِ ... أَرْبَعُ رَكعَاتٍ قَبْلَ صَلاةِ الجُمُعَةِ , وَأرْبَعٌ بَعْدَهَا بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعَاً لا يَفْصِلُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ } " .

9- وَوَرَدَ في ( الفِقْهُ الإسْلامِي وَ أدِلَّتَهُ ) للدُّكتُورِ وَهْبَةُ الزُّحَيْلِي 2/41ـ60 : " النَّوَافِلُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ , أَوْ قَبْلَ الجُمُعَةِ بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالنَّوَافِلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : وَيُسَنُّ قّبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعٌ كَمَا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ وَهُوَ الأكْمَلُ ".

10- وَوَرَدَ في ( المَوْسُوْعَةُ الفِقْهِيَّةُ الكُوَيْتِيَّةُ ) 26/245-246 : " قَالَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : تُسَنُّ الصَّلاةُ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا ، فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ : سُنَّةُ الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةِ أَرْبَعٌ ، وَالسُّنَّةُ البَعْدِيَّةُ أَرْبَعٌ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : أَقَلُّ السُّنَّةِ رَكعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكعَتَانِ بَعْدَهَا ، وَالأكمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا , وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيَاً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَاً } . وَقَالَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ : يُصَلِّي قَبْلَهَا دُوْنَ التَّقَيُّدِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ " .


وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنِ
هيثم السليمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir